الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْفَوْرُ عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ مَجَّانًا هُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَلْفٍ فَأَجَابَهُ لَا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِنَحْوِ أَعْتَقْتُ عَبْدِي عَلَى أَلْفٍ عَلَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهُ عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.(قَوْلُهُ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا إلَخْ) عَطَفَهُ عَلَى الْمَتْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ كَمَا بَيَّنَ الْمَتْنُ حُكْمَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ عَتَقَ عَنْ الطَّالِبِ إلَخْ.(قَوْلُهُ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْإِمْدَادِ وَالْكِسْوَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ إنْ قَالَ عَنْ كَفَّارَتِي) أَيْ أَوْ نَوَى ذَلِكَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.(قَوْلُهُ الْعِتْقُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُعْتِقِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ ذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ لِمَالِكِ بَعْضِهِ أَيْ بَعْضِ الْقَائِلِ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ مَعَهُ) وَهَذَا يُوَافِقُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ مَعَ الْمَعْلُولِ زَمَنًا.(قَوْلُهُ ذِكْرَ حُكْمِهِ) أَيْ الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ.(قَوْلُهُ وَإِلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْفَوْرِ عِتْقٌ عَلَى الْمَالِكِ مَجَّانًا هُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفٍ فَأَجَابَهُ لَا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِنَحْوِ أَعْتَقْت عَبْدِي عَلَى أَلْفٍ عَلَيْك فَلَمْ يُجِبْهُ عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ فِي الثَّانِيَةِ عَدَمُ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عِبَارَةَ سم الْمَذْكُورَةَ الْقَوْلُ بِالْعِتْقِ حِينَئِذٍ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بَعِيدٌ جِدًّا نَعَمْ قَدْ يُقَالُ فِيمَا لَوْ نَوَى أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى الْعِوَضَ هَلْ يَعْتِقُ بَاطِنًا أَوْ لَا، يُتَأَمَّلُ. اهـ. أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْإِعْتَاقِ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي صُورَةِ الِاسْتِدْعَاءِ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْ الْمُسْتَدْعِي وَلُزُومِ الْعِوَضِ الْجَوَابُ لَهُ فَوْرًا وَإِلَّا إلَخْ حَيْثُ خَصَّا الْكَلَامَ بِجَوَابِ الْمَالِكِ.(قَوْلُهُ عِتْقُهُ) أَيْ إعْتَاقُهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَالَ) أَيْ الْمُلْتَمِسُ وَقَوْلُهُ فَأَعْتَقَهَا عَنْهُ أَيْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ أُمَّ وَلَدِهِ عَنْ الْمُلْتَمِسِ وَقَوْلُهُ لِاسْتِحَالَتِهِ أَيْ عِتْقِهَا عَنْ الْمُلْتَمِسِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ طَلِّقْ زَوْجَتَكَ عَنِّي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ طَلِّقْ زَوْجَتَكَ عَنِّي عَلَى كَذَا فَطَلَّقَ حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْعِوَضُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَخَيَّلُ فِي الطَّلَاقِ انْتِقَالُ شَيْءٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَقَدْ يُتَخَيَّلُ جَوَازُ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ قَالَ لَهُ أَعْتِقْ مُسْتَوْلَدَتَك عَنْك أَوْ طَلِّقْ امْرَأَتَك بِأَلْفٍ فَفَعَلَ صَحَّ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ فَإِنْ قَالَ فِيهِمَا عَنِّي وَجَبَ مَعَ الصِّحَّةِ الْعِوَضُ فِي الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ افْتِدَاءٌ وَلَغَا قَوْلُهُ عَنِّي لَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْعِوَضَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا عَنْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ مِنْ شَخْصٍ إلَى شَخْصٍ وَفَارَقَتْ الزَّوْجَةَ بِأَنَّهُ يُتَخَيَّلُ فِيهَا أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةِ انْتِقَالُ الْعِتْقِ أَوْ الْوَلَاءِ وَلَمْ يَحْصُلْ. اهـ. وَعُلِمَ بِذَلِكَ عَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِ ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ طَلِّقْ زَوْجَتَكَ إلَخْ أَيْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُتَخَيَّلُ فِيهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ فَطَلَّقَ حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْعِوَضُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَخَيَّلُ فِي الطَّلَاقِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى كَذَا) أَيْ كَأَلْفٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ هُنَا أَيْضًا لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ الْأَلْفَ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ).تَنْبِيهٌ أَشْعَرَ قَوْلُهُ عَلَى كَذَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعِوَضِ مَالًا فَلَوْ قَالَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَغْصُوبٍ مَثَلًا نَفَذَ وَلَزِمَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ ظَهَرَ بِالْعَبْدِ عَيْبٌ بَعْدَ عِتْقِهِ لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهُ بَلْ يَرْجِعُ الْمُسْتَدْعِي الْعِتْقَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ ثُمَّ إنْ كَانَ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ لَمْ تَسْقُطْ بِهِ وَلَا فَرْقَ فِي نُفُوذِ الْعِتْقِ بِالْعِوَضِ بَيْنَ كَوْنِ الرَّقِيقِ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَغْصُوبًا لَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَمْ تَسْقُطْ بِهِ أَيْ وَنَفَذَ الْعِتْقُ عَنْ الْمُسْتَدْعِي مَجَّانًا. اهـ.(قَوْلُهُ أَوْ أَطْعَمَ إلَخْ) عَطَفَهُ عَلَى الْمَتْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ كَمَا بَيَّنَ الْمَتْنُ حُكْمَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ عَتَقَ عَنْ الطَّالِبِ إلَخْ. اهـ. سم أَقُولُ لَمْ يُصَرِّحْ بِحُكْمِهِ اتِّكَالًا عَلَى انْفِهَامِهِ مِمَّا فِي الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْتِمَاسِ الْإِطْعَامِ وَالْإِكْسَاءِ.(قَوْلُهُ فَفَعَلَ فَوْرًا) وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الطَّالِبِ فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ عَتَقَ عَنْ الْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الطَّالِبِ فَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا لَمَلَّكْنَاهُ إيَّاهُ وَجَعَلْنَا الْمَسْئُولَ نَائِبًا فِي الْإِعْتَاقِ وَالْمَالِكُ وَالْمِلْكُ فِي مَسْأَلَتِنَا يُوجِبُ الْعِتْقَ فَالتَّوْكِيلُ بَعْدَهُ بِالْإِعْتَاقِ لَا يَصِحُّ وَيَصِيرُ دَوْرًا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهُ) أَيْ الْعِوَضَ بِأَنْ كَانَ مَالَهُ ع ش وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَغْصُوبًا أَوْ نَحْوَ خَمْرٍ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ) أَيْ وَالْإِمْدَادِ وَالْكِسْوَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ أَوْ أَطْعَمَ سِتِّينَ إلَخْ وَسَكَتَ عَنْ التَّصْرِيحِ بِهِ لِانْفِهِامِهِ بِالْمُقَايَسَةِ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كَفَّارَتِي أَوْ نَوَاهَا بِقَلْبِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ وَالْكِسْوَةِ قَبْلَ الْإِطْعَامِ كَمَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ أَيْ وَلَزِمَهُ الْمُسَمَّى إنْ ذَكَرَ وَإِلَّا فَبَدَلَ الْإِمْدَادِ كَمَا لَوْ قَالَ اقْضِ عَنِّي دَيْنِي فَفَعَلَ وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ أَيْ الْإِطْعَامُ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ إعْتَاقِهِ عَنْ الطَّالِبِ فِيمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكِ عَلَى كَذَا فَلَمْ يُجِبْهُ فَوْرًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِطْعَامَ يُشْبِهُ الْإِبَاحَةَ فَاغْتُفِرَ فِيهِ عَدَمُ الْفَوْرِ وَالْإِعْتَاقِ عَنْ الْغَيْرِ يَسْتَدْعِي حُصُولَ الْوَلَاءِ لَهُ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ لِيُمْكِنَ الْمِلْكُ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ مِثْلُ الْإِطْعَامِ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ الضِّمْنِيَّ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْإِعْتَاقِ وَقَدْ يُجَابُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِطْعَامَ كَالْإِبَاحَةِ. اهـ. وَبِذَلِكَ يَسْقُطُ مَا فِي سم وَالسَّيِّدِ عُمَرَ عِبَارَةُ الثَّانِي قَوْلُهُ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ كَالْخُلْعِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْإِمْدَادِ وَالْكِسْوَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ وَهُوَ ظَاهِرُ ابْنِ قَاسِمٍ وَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ الْمِلْكُ فَكَيْفَ يَقَعُ عَنْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَقَعُ فِيهِمَا وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ) أَيْ الطَّالِبُ وَكَذَا لَوْ قَالَهُ الْمُعْتِقُ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَا عَنْ الْعِوَضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عِوَضًا وَلَا نَفَاهُ بِأَنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنْ كَفَّارَتِي وَسَكَتَ عَنْ الْعِوَضِ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اقْضِ دَيْنِي وَإِنْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي وَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَإِيرَادُ الْجُمْهُورِ هُنَا أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَأَنَّ ذَلِكَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ. اهـ.(قَوْلُهُ إنْ قَالَ عَنْ كَفَّارَتِي إلَخْ) أَيْ أَوْ نَوَى ذَلِكَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ الْعِتْقُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ نَفْسِ الْمُعْتِقِ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عِتْقٌ أَوْ قَصَدَ الْعِتْقَ عَنْ نَفْسِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ) أَيْ الطَّالِبُ ذَلِكَ أَيْ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا وَقَوْلُهُ لِمَالِكِ بَعْضِهِ أَيْ بَعْضِ الْقَائِلِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ سم وع ش.(قَوْلُهُ عَتَقَ عَنْهُ بِالْعِوَضِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ أَيْ الطَّالِبِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ مَلَكَ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ لَفْظَ الْإِعْتَاقِ.(قَوْلُهُ ثُمَّ عَقِبَ ذَلِكَ) أَيْ الْمِلْكِ وَأَشَارَ بِزِيَادَةِ عَقِبَ إلَى أَنَّ ثُمَّ لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ.(قَوْلُهُ فِي زَمَنَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيَقَعَانِ فِي زَمَنَيْنِ إلَخْ.(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الطَّالِبِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ تَقَدُّمُ الْمِلْكِ.(قَوْلُهُ إذْ الشَّرْطُ) الْمُرَادُ بِهِ الْعِتْقُ وَبِالْمَشْرُوطِ الْمِلْكُ فَالصَّوَابُ عَلَيْهِ الْمَشْرُوطُ أَوْ يَقُولُ إذْ الْمَشْرُوطُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرْطِ عِبَارَةٌ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا وُجِدَ أَيْ الْمِلْكُ تَرَتَّبَ الْعِتْقُ عَلَيْهِ. اهـ.(قَوْلُهُ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهَذَا يُوَافِقُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ مَعَ الْمَعْلُولِ زَمَنًا. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْحَقِيقُ بِالِاعْتِمَادِ. اهـ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ مَعَهُ) أَيْ يَحْصُلُ الْمِلْكُ وَالْعِتْقُ مَعًا بَعْدَ تَمَامِ اللَّفْظِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ مَعَ الْمَشْرُوطِ يَقَعَانِ مَعًا. اهـ. مُغْنِي.(وَمَنْ) لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ مُرَتَّبَةٌ وَهُوَ رَشِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَقَدْ (مَلَكَ عَبْدًا) أَيْ قِنًّا (أَوْ ثَمَنَهُ) أَيْ مَا يُسَاوِيهِ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرَضٍ (فَاضِلًا) كُلٌّ مِنْهُمَا (عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ) الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ (نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا) كَآنِيَةٍ وَفَرْشٍ (لَا بُدَّ مِنْهُ) وَعَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا (لَزِمَهُ الْعِتْقُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} وَهَذَا وَاجِدٌ وَيَأْتِي فِي نَحْوِ كُتُبِ الْفَقِيهِ وَخَيْلِ الْجُنْدِيِّ وَآلَةِ الْمُحْتَرَفِ وَثِيَابِ التَّجَمُّلِ هُنَا مَا مَرَّ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ أَمَّا إذَا لَمْ يَفْضُلْ الْقِنُّ أَوْ ثَمَنُهُ عَمَّا ذَكَرَ لِاحْتِيَاجِهِ لِخِدْمَتِهِ لِمَنْصِبٍ يَأْبَى خِدْمَتَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ ضَخَامَةٍ كَذَلِكَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ بِعِتْقِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَلَا أَثَرَ لِفَوَاتِ رَفَاهِيَةٍ أَوْ لِمَرَضٍ بِهِ أَوْ بِمُمَوَّنِهِ فَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فَاقِدُهُ شَرْعًا كَمَنْ وَجَدَ مَاءً وَهُوَ يَحْتَاجُهُ لِعَطَشٍ وَيُشْتَرَطُ فَضْلُ ذَلِكَ عَنْ كِفَايَةِ مَا ذَكَرَ الْعُمُرَ الْغَالِبَ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ اعْتِبَارِ سَنَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ السَّابِقِ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ فَقَدْ صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَقِيرٌ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَبِأَنَّ مَنْ لَهُ رَأْسُ مَالٍ لَوْ بِيعَ صَارَ مِسْكِينًا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ كَمَا قَالَ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُ رَشِيدٍ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ أَيْ قِنًّا) أَيْ وَلَوْ أُنْثَى. اهـ. سم.(قَوْلُهُ أَيْ مَا يُسَاوِيهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَلِفَهُمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَعَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ ضَخَامَةً إلَى وَيُشْتَرَطُ وَقَوْلُهُ فَقَدْ صَرَّحَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ.(قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا) الْأَنْسَبُ أَيْ الْقِنُّ أَوْ ثَمَنُهُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ فَاضِلًا أَيْ الرَّقِيقَ أَوْ ثَمَنِهُ وَمِثْلُهُ الْإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ فَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ الثَّلَاثَةُ فَاضِلَةً عَنْ كِفَايَتِهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَغَيْرِهَا شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. اهـ.(قَوْلُهُ الَّذِي تَلْزَمُهُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَنْ يُمَوِّنُهُمْ مُرُوءَةً كَأُخُوَّتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَضْلُ عَنْهُمْ. اهـ. ع ش.
|